السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٢٥٨)
س٢: بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال (١٠٠٠٠٠) على أقساط عشر سنوات، كل سنة عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) فكيف تجب الزكاة عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٢٥٨)
س٢: بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال (١٠٠٠٠٠) على أقساط عشر سنوات، كل سنة عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) فكيف تجب الزكاة عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 192 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6455)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.