Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 31

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟

هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٨٥٠)

س٣: لي أخ شقيق مسلم لا يصلي لكنه يساهم في الأعمال الخيرية لصالح الإسلام، ويصوم رمضان، ويقر بالشهادتين ولا ينكر وجوب الصلاة، فكلما أنصحه بالصلاة يقول: سمعت سأصلي، وبعد ذلك لا يصلي كما قال. وهكذا حاله حتى ابتلاه الله بمرض شديد مزمن أقعده في البيت حتى الآن، وأصبح فقيرا ينتظر ما في أيدي الناس قبل أن يأكل هو وزوجته وأولاده، والسؤال هل يجوز لي أو لغيري أن أدفع للأخ المذكور الزكاة نظرا للقرابة وشدة فقره ومرضه.

ج٣: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله، ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.