Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 32

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. إرسال الزكاة للأسير المسلم

إرسال الزكاة للأسير المسلم

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٩٠٤)

س٦: هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟

ج٦: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 32 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.