Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 70

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. صرف الزكاة لآل البيت

صرف الزكاة لآل البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٧٧٨)

س١: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي ﷺ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب ﵃، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي ﷺ أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟

أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل ﵁، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟

ج١:

أولا: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم ﵀ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵁: قال

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 70 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.