Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 71

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. صرف الزكاة لآل البيت

قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (١) » ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (٢) »

ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي ﷺ فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية ﵂: «بعث إلي رسول الله ﷺ بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله ﷺ قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها" (٣) » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية (٤) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 71 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.