Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 598

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. خوارق العادات وما يظن أنه منها
  4. الكهانة
  5. معاملة من يقوم بالعمل في الكهانة والعرافة

٧- إذا قدمت لي هدية هل أقبلها لحديث أسماء قبلت هدية أمها وهي مشركة؟

٨- هل يجوز لي الزواج من رجل يصلي ولكن مشرك للأسباب السابقة؟

٩- أولياء أمري لا يصلون هل لهم الحق في العقد لي على الزواج أم لا وإذا كان لا يوجد قضاء مسلم ماذا أفعل؟

أولا: يحرم العمل في الكهانة والعرافة؛ للأحاديث الواردة في ذلك.

ثانيا: لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة، ولا مانع من خدمتها في غير معصية الله تعالى؛ لقول الله سبحانه في الوالدين الكافرين: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (١) الآية.

ثالثا: يحرم الذبح لغير الله، وهو من الأعمال الشركية، ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك.

رابعا: يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقعوا فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 598 (SanadKitab #8381, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.