Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 599

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. خوارق العادات وما يظن أنه منها
  4. الكهانة
  5. معاملة من يقوم بالعمل في الكهانة والعرافة

خامسا: لا يجوز الأكل من طعام الذي كسبه محرم ولا قبول هديته.

سادسا: لا يجوز للمسلمة قبول الزواج من الرجل المشرك أو الذي لا يصلي ولا يصح العقد.

سابعا: يتولى عقد النكاح للمرأة وليها المسلم وإذا تعذر فمرجعها القاضي الشرعي.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 599 (SanadKitab #8381, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.