Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 154

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. المواقيت
  4. قدم إلى مكة وهو لا يريد العمرة ثم أرادها فمن أين يحرم

الفتوى رقم (١٢٢٣٣)

س: لقد جئت من مصر إلى مكة المكرمة للعمل، ولم أنو عند سفري من مصر العمرة ولا أحرمت، وبعد أن مكثت بمكة ٧ أيام أحرمت من مسجد التنعيم، وأديت العمرة، فقال لي أحد الإخوة: إنه لا بد أن تدخل مكة محرما، فما مدى صحة ذلك وماذا علي؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإحرامك من التنعيم صحيح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.