Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 155

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. المواقيت
  4. دخل مكة ثم خرج وهو ناو الحج فمن أين يحرم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٨١٢)

س٢: حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة، وجاوز السيل ولم يحرم، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجا. فما حكم تصرفه هذا، وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

ج٢: ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرما فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 155 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.