Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 8

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. عقد البيع
  4. على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٣٧)

س١: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟

ج١: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة (١) » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 8 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.