Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 157

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع الدين
  4. من اشترى من الوكالة بأقساط وألزمته بالتأمين

ج٢: شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة، والثمن معلوم، وكل قسط مع أجله معلوما، أما التأمين على السيارة فمحرم، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، وأكل الأموال بالباطل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 157 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.