Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 157

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع الدين
  4. البيع بعد الحيازة والتملك

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٨٤) :

س١: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟

ج١: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 157 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.