Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 290

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الربا
  4. بيع الحيوان بالوزن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٣٩٥)

س٢: يوجد نوع من بيع الأنعام عندنا (الغنم) حية حسب وزنها، ويجعل وحدة بيع للكيلو غرام، مثلا ١٠ ريالات، فهل يجوز بيع الشاة حسب وزنها وهي حية؟

ج٢: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 290 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.