Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 291

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الربا
  4. بيع الدجاج حيا بالميزان وبيع الخل وفيه كحول

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٣٠٦)

س٤: بيع الدجاج حي في الميزان، وبيع الخل وفيه ٦% كحول ما حكم الدين فيها؟

ج٤: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان؛ هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يخالفه.

ثانيا: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 291 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.