Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 385

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. إيداع أموال الجمعية في البنك شريطة أن يتبرع البنك للجمعية

الجمعية من البنك التبرع بمبلغ ثابت هو مبلغ ثلاثة مليون ريال سنويا مقابل وجود الأموال عنده، والتي رصيدها ٦٠٠٠٠٠٠٠ مليون ريال سعودي، فوافق، والتزم على دفع نفس المبلغ سنويا، حتى لو قلت التبرعات أو كثرت.

والسؤال هو: هل هذه الملايين الثلاثة، التي يتبرع بها البنك أموال ربا؟ علما أن صاحب البنك قد يوقف التبرع إذا سحب المال كله من البنك. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إيداع أموال الجمعية لدى البنك أو غيره، بشرط التبرع من البنك المودع فيه، يعتبر ذلك التبرع ربا؛ لأنه في حكم القرض الذي اشترطت فيه الزيادة؛ لأن سبب التبرع وجود الأموال عنده، ولأن البنك سيوقف التبرع إذا سحبت الأموال المودعة من الجمعية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 385 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.