السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٦٢٦)
س٤: ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع؟
ج٤: يحرم أخذ قرض من البنرك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٦٢٦)
س٤: ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع؟
ج٤: يحرم أخذ قرض من البنرك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 385 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9778)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.