س٢: يأتينا أصدقاء ويأخذون الذهب منا، أي يشترونه، ولكن نستحي منهم، ولا يدفعون الثمن، ومنهم من يريد أن يزوج ابنته ونحو ذلك، ولا يتم الحساب إلا بعد فترة طويلة، فما الحكم في ذلك، وما هي الطريقة للخلاص؟
ج٢: الحكم في هذا السؤال هو المنع حتى يسلم العوض في
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س٢: يأتينا أصدقاء ويأخذون الذهب منا، أي يشترونه، ولكن نستحي منهم، ولا يدفعون الثمن، ومنهم من يريد أن يزوج ابنته ونحو ذلك، ولا يتم الحساب إلا بعد فترة طويلة، فما الحكم في ذلك، وما هي الطريقة للخلاص؟
ج٢: الحكم في هذا السؤال هو المنع حتى يسلم العوض في
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 471 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.