Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 472

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع الذهب
  4. دفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد

مجلس العقد؛ لأن ذلك من مسائل الصرف؛ لما تقدم من بيان أن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في الثمنية، وقيمة الأشياء، والطريقة للخلاص من ذلك هي: أن تدفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد؛ لما ثبت في الحديث من قوله ﵊: «يدا بيد (١) » .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 472 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.