Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 403

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٣٥٧ - باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟

• [٥١٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً.

وَقَالَ (¬١) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ.

• [٥١٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صلَاةً.

• [٥١٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ، وَوَجَبَ (¬٢) عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا.

• [٥١٨٦] أخبرنا (¬٣) ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُقَالُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ، لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ، وَتُوَارِيَ (¬٤) رَأْسَهَا.

° [٥١٨٧] أخبرنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ "يَرْحَمُ اللَّهُ المُتَسَرْوِلَاتِ".

• [٥١٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ (¬٥)، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِئَلَّا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ.

• [٥١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ، وَهِيَ امْرَأَةُ (¬٦) يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ، إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 403 (SanadKitab #84, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.