Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 404

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٣٥٧ - باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قَالَ: وِإنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا.

• [٥١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ (¬١) بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَكْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تَضعَ الْجِلْبَابَ.

• [٥١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصلِّي؟ قَالَ: حَسْبُهَا إِزَارُهَا.

• [٥١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ، خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ.

• [٥١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ (¬٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ.

° [٥١٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ (¬٣)، فَقَالَ: "لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 404 (SanadKitab #84, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.