• [٥١٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ.
٣٥٨ - بَابُ الْخِمَارِ (¬١)
• [٥١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا يَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا (¬٢) مَا قَالَ عُمَرُ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا (¬٣) وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا، قَالَ: وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعَهَا عَلَى رَأْسِهَا، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةَ عَبْدًا؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَة حُرًّا؟ قَالَ: فَلْتُلَفِّفْ (¬٤) ذَلِكَ مِنْهَا لِتُصَلِّ فِي إِزَارِهَا * وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا.
• [٥١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتَمِرَ (¬٥)، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا، إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا.
° [٥١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ (¬٦) فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصلِّينَ، حَتَّى تَجْعَلَ (¬٧) إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يَغِيبُ بِهَا رَأْسُهَا.