Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 323

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة؟

قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُ حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ *، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةَ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ مَخَاضٍ، يَعْنِي (¬١) حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ، ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ الْفَرَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا.

° [٧٠١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ - أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - قَالَ: لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (¬٢)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ".

• [٧٠١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ، يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ.

٢ - بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؟

• [٧٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا، فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ (¬٣): أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟! قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا (¬٤) نَظْلِمُهُمْ؟! قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ (¬٥): يَقُولُونَ: أَتُحْسَبُ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 323 (SanadKitab #84, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.