عَلَيْنَا السَّخْلَةُ (¬١)؟! فَقَالَ عُمَرُ: احْسِبْهَا، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَفِّهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ (¬٢) الْأَكُولَةَ، وَالرُّبَّى، وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ.
• [٧٠١٨] قال: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ (¬٣) بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، بِنَحْوِ مِنْ هَذَا، عَنْ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: خُذْ مَا بَينَ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْجَذَعَةِ، قَالَ: ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ رَذْلِهَا، وَخِيَارِهَا.
وَالْأَكُولَةُ: الشَّاةُ الْعَاقِرُ السَّمِينَةُ، وَالرُّبَّى: الَّتِي يُرَبِّي (¬٤) الرَّاعِي.
• [٧٠١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ (¬٥) مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ.
• [٧٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ (¬٦) اشْتَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ، وَقَالُوا (¬٧): إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ (¬٨) فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ سُفْيَانُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَشْتَكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ، وَيَقُولُونَ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ،