Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 501

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١١٧ - باب المفتدية بزيادة على صداقها

أَخْرَجَهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا.

• [١٢٧١٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاةَ لاِبْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

• [١٢٧١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لاِمْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ لَهَا، وَكُل ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نُقْبَتِهَا (¬١)، فَلَمْ يُنْكَر ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ.

• [١٢٧١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا.

• [١٢٧١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ مَا دُونَ عَقَاصِ الرَّأْسِ.

• [١٢٧١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وإنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا.

• [١٢٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 501 (SanadKitab #84, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.