Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 502

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١١٩ - باب نفقة المختلعة الحامل

١١٨ - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

° [١٢٧٢٠] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضةً.

• [١٢٧٢١] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ الله إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حيضةً.

• [١٢٧٢٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.

• [١٢٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَ (¬١): ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ الْحَسَنُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

• [١٢٧٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيضٍ.

١١٩ - بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

• [١٢٧٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى على زَوْجِهَا، قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِهَا (¬٢)، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْستْ (¬٣) عَلَيَّ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ على وَلَدِهِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 502 (SanadKitab #84, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.