Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 512

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٢٤ - باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف؟

• [١٢٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (¬١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ (¬٢) كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا؟ أَتَمْلِكُ (¬٣) أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قَالَ: لَا، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ إِلَى (¬٤) النِّسَاءِ طَلَاقٌ.

• [١٢٧٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ (¬٥) عَلْقَمَةَ، أَو (¬٦) الْأَسْود، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ (¬٧): كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ (¬٨) النَّاسِ، فَقَالَتْ (¬٩): لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ (¬١٠) بِيَدِكِ (¬١١)، قَالَتْ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَلَقِيَه فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ، وَفَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ (¬١٢) فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ (¬١٣)، مَاذَا قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ (¬١٤) أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 512 (SanadKitab #84, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.