Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 513

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٢٤ - باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف؟

قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (¬١) يَقُولُ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا (¬٢) لَوْ كَانَتْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ.

• [١٢٧٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا (¬٣)، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: أَرَاهَا (¬٤) وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

• [١٢٧٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ (¬٥)، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ الرُّجُلُ: وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ (¬٦) إِلَّا فِي (¬٧) وَاحِدَةٍ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا (¬٨) بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

• [١٢٧٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 513 (SanadKitab #84, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.