Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 254

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٠٥ - باب هل يحصن الرجل ولم يدخل؟

٣٠٥ - بَابٌ (¬١) هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ؟

• [١٤١٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا. وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُسٍ، مِثْلَهُ.

• [١٤١٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ (¬٢) امْرَأَتِهِ؛ قَالَ: الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ.

• [١٤١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (¬٣) ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ؛ قَالَ: لَا يُرْجَمُ، وَلكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً (*).

• [١٤١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: لَيْسَ بِإِحْصانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُشْهَدَ: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا.

• [١٤١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِحْصانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ (¬٤) زَنَى، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ؟ قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 254 (SanadKitab #84, hlm. urut 3536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.