Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 255

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٠٦ - باب نكاح الأمة ليس بإحصان

• [١٤١٩٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ: لَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ مِائَةً (¬١).

• [١٤١٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، فَأُتيَ بِهَا عَلِيٌّ، فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ.

٣٠٦ - بَابُ (¬٢) نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

• [١٤١٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ.

• [١٤١٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: لَا تُحْصِنُ (٩) الْأَمَةُ الْحُرَّ.

• [١٤٢٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.

• [١٤٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ (¬٣).

• [١٤٢٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصنَ أَمَةً (¬٤)، قَالَ: حَدُّهُ حَدُّ (¬٥) الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 255 (SanadKitab #84, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.