Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 139

  1. ١٩ - كتاب الشهادات
  2. ٧ - باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

• [١٦٣٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ (¬١) بْنُ أَبِي سَبْرَةَ (¬٢) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (¬٣) قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاِسْتِهْلَالِ.

• [١٦٣٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ.

• [١٦٣٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ (¬٤) قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ (¬٥)، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَم، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، قَالَ: وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ (¬٦) ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّه، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.

• [١٦٣٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: جَاءَتِ (¬٧) امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثِ أَبْيَاتٍ يَتَنَاكَحُونَ فَقَالَتْ: بَنِيَّ وَبَنَاتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ (¬٨).

□[٤ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنْ عُبَيْدِ (¬٩) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَرَفَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَوَّجَ [ … ] (¬١٠)

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 139 (SanadKitab #84, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.