Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 140

  1. ١٩ - كتاب الشهادات
  2. ٧ - باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

فَاخِتَةَ (¬١)، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا جَمِيعًا (¬٢)، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ قَوْلُ امْرَأَةٍ [ … ] (¬٣).

□[٥ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬٤)، قَالَ: حَدَّثَنَا (¬٥) زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ قَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا مَعًا، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ (¬٦): دُونَكَ بِامْرَأَتِكَ، أَوْ قَالَ (¬٧): شَأْنُكَ بِامْرَأَتِكَ (¬٨).

□[٦ ز] أخبرنا (٥) عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى * قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ لَا يُجِيزُ فِيهِ إِلَّا رَجُلًا (¬٩) وَامْرَأَتَيْنِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 140 (SanadKitab #84, hlm. urut 3983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.