° [١٨٣٩٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (¬١) لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، دِيَةٌ (¬٢) مُسَلَّمَةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثُونَ (¬٣) حِقَّةً (¬٤)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (¬٥)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (¬٦)، فَذَلِكَ العَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ".
• [١٨٣٩٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَاهُمْ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَمْدُ الْحَدِيدُ، وَلَوْ (¬٧) بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ.
• [١٨٣٩٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (¬٨)، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
° [١٨٤٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (¬٩)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا قَوَدَ (¬١٠) إِلَّا بِحَدِيدَةٍ".