Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 7

  1. ٢٩ - كتاب العقول
  2. ١ - باب عمد السلاح

• [١٨٤٠١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.

• [١٨٤٠٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ (¬١).

° [١٨٤٠٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (¬٢) أَبِي عَازِبٍ *، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ (¬٣) ".

° [١٨٤٠٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنِ اغتَبَطَ (¬٤) مُؤمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى (¬٥) وَلِيُّ الْمَقْتُولِ".

° [١٨٤٠٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ، قِصَاصٌ (¬٦) بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى (¬٧) كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ، وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ، وَأَشبَاهُ ذَلِكَ، فِيهِ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 9، ص 7 (SanadKitab #84, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.