Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
مسألة لا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه
- فصل كانت الصيود مستوحشة إذا تركت رجعت إلى الصحراء وعجز عنها صاحبها جاز التقاطها
- فصل البقرة كالإبل في اللقطة
- فصل أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط
- فصل للإمام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها
- فصل أخذ اللقطة غير الإمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها
- فصل ما يحصل عند الإمام من الضوال فإنه يشهد عليها ويسمها بأنها ضالة
- فصل ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها
- فصل ترك متاعا فخلصه إنسان
- فصل التقط عبدا صغيرا أو جارية