Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
مسألة أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول
- فصل أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده
- فصل كان الصداق جارية فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه
- فصل أصدق ذمي ذميه خمرا فتخللت في يدها
- فصل تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين
- فصل يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا والموطوءة في نكاح فاسد
- فصل لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
- فصل لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط
- فصل طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها
- فصل ومن نكاحها باطل إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لها
- فصل الصداق إذا كان في الذمة فهو دين
- فصل كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة