Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول

Bab dan daftar isi:

مسألة أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول

Baca bab ini

  1. فصل أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده
  2. فصل كان الصداق جارية فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه
  3. فصل أصدق ذمي ذميه خمرا فتخللت في يدها
  4. فصل تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين
  5. فصل يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا والموطوءة في نكاح فاسد
  6. فصل لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
  7. فصل لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط
  8. فصل طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها
  9. فصل ومن نكاحها باطل إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لها
  10. فصل الصداق إذا كان في الذمة فهو دين
  11. فصل كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة