Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
مسألة كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة القصاص
- فصل تؤخذ الشلاء بالشلاء القصاص
- فصل تؤخذ في القصاص اليد الناقصة بالناقصة
- فصل يجوز أخذ الناقصة بالكاملة القصاص
- فصل كانت يد القاطع والمجني عليه كاملتين وفي يد المجني عليه إصبع زائدة
- فصل قطع إصبعه فأصابه من جرحها أكلة في يده وسقطت من مفصل
- فصل قطع أنملة لها طرفان إحداهما زائدة والأخرى أصلية
- فصل قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملة آخر الوسطى ثم قطع السفلى من ثالث
- فصل قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع