Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 201

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الصيام
  3. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

ولأن برأك مرجو، فيجب عليك صيامه متى استطعت للآية السابقة.

أما تأخيرك له في عامي ٨٥، ٨٦هـ فإن كنت مستطيعاً لصيامه فيجب عليك أن تطعم عن كل يوم مدبر لمسكين، لقول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي. وإن كنت غير مستطيع فلا شيء عليك، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (١) والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٢٨٧١ ـ ١ في ١٢ ـ ١٠ ـ ١٣٨٦هـ هـ)

(١١٤٨ ـ إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد القحطاني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بتأريخ ١٤ - ٨ - ١٣٨٣هـ وفيه تستفتي عن " مسألتين ": أولاهما أن عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، وأن هذا الشهر القادم يعتبر السابع، وأنك لا تستطيع الصيام وأن الأطباء قرروا أن الصيام يضرك، وتسأل عن ذلك، وهو عليك إطعام أو نحوه.

وجواب هذه المسألة: أنه متى تحقق لديك أن الصيام يضرك وأخبرك بهذا طبيب ثقة فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقت تقدر فيه على صيامه بدون أن يؤثر على صحتك، ولا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنك معذور بمرضك عجل الله لك الشفاء منه. ولاشيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قدر أن هذا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 201 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.