Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 202

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الصيام
  3. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

المرض يستمر، وتحقق لديك من تقرير الأطباء أنه لا يرجى برؤه فأنت تطعم عن كل يوم مسكيناً مدبر أو نصف صاع من غيره بعدد أيام الصيام.

(ص ـ ف ١٩٠٣ ـ ١ في ٢٠ - ٩ - ١٣٨٣هـ) (١) .

(١١٤٩ - وافق قضاء رمضان أول يوم من رمضان وهو يظنه من شعبان)

إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أن آخر يوم من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، ولم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلا في الصباح لأنه في قرية بعيدة، فهل يعتبر هذا اليوم قضاء أو أداء.

والجواب: لا يصح قضاء، ولا أداء ولا نفلاً. أما كونه لا يصح قضاء ولا نفلا فلأن وقت صيام رمضان وقت مضيق، والمضيق لا يتسع إلا لما شرع فيه، قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (٢) . والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلف أن يتلبس بصيام سواه.

وأما كونه لا يصح أداء فلأن الصائم لم ينو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلا بعدما أصبح، فلا يصح اعتبارها، لعموم قوله ﷺ: " لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل) (٣) وبناء على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 202 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.