(١١٦٨ بعد مسحهما على الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل طه ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنا أناساً يدخلون المساجد في نعالهم، ويتخطون رقاب المصلين بها. ونسأل عن حكم ذلك؟
ونفيدك: أن دخول المصلي المسجد بنعلين لا بأس به بعد أن يمسحهما على الأرض عند تبة المسجد؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا وطئ الأذى بخفية فطهورهما التراب " رواه أحمد وأبوداود.
أما تخطي رقاب المصلين فغير جائز، إلا أن يكون إماماً أو يرى فرجة ليست طريقاً فيتخطى إليها، لقوله ﷺ وهو على المنبر وقد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس: " إجلس فقد آذيت " رواه أحمد، ولما روى سهل بن معاذ مرفوعاً: " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسراً إلى جهنم " رواه الترمذي.
أما بعد إنتهاء الصلاة والتهيؤ بالخروج فلا بأس بالتخطي وبالله التوفيق ... والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف ٢٣٦١ - ١ في ١١ - ٩ - ١٣٨٤هـ)
(١١٦٩ - يؤدي والنعال في قدميه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد لازوري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصلنا خطابك وفهمنا ماذكرت من السؤال عن مؤذن والنعال