Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 217

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الصيام
  3. باب الاعتكاف

في قدميه؛ لأن كثيراً من الأخوان حسبما ذكرت اعتراضوا على بعض المؤذنين لما رآه أذن للمغرب وهو منتعل إلىآخره.

وجوابنا أن نقول: لامانع من لبس النعال وقت الأذان، وحتى في الصلاة؛ لأن النبي ﷺ في نعليه (١) غير أنه ينبغي على المؤذن والمصلي أن يتأكد قبل دخول المسجد من طهارة نعليه، وطهارتها كما هو معلوم دلكها بالأرض.

وأما الذين اعترضوا فلا علم لديهم، ولا يجوز لهم الخوض فيما لا علم لهم به .... هذا والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٧٩٩ - ١ في ١٥ - ٣ - ١٣٨٧ هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 217 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.