Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 21

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة " أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج".

وروى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: " أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ: " إجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ إلآ أمصاركم.

وروى البخاري ومسلم عن جابر قال: " أهللنا بالحج مع رسول الله ﷺ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا فلولا الهديُ معي فعلتُ كما فعلتم. قال: فأحللناحتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ".

ولهما عن أبي موسى ﵁، قال: " قدمت على رسول الله ﷺ وهو منيخ بالبطحاء فقال: " بما أهللت، قال:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 21 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.