Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 22

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

قلت: أهللت بإهلال كإهلال النبي ﷺ، قال: سُقت من هدي. قلت: لا. قال: " فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي".

ولهما عن عائشة، قالت: " فلما دخلنا مكة قال رسول الله ﷺ: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرةً إلا من كان معه الهدي قالت: وذبح رسول الله ﷺ عن نسائه البقر يوم النحر ".

وروى مسلم عن ابن عباس، قال: أهل النبي ﷺ بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم.

وله عن أسماء بنت أبي بكر قالت: " خرجنا محرمين مع رسول الله ﷺ فقال ﷺ: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، ولم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل ".

وروى الإمام أحمد عن أنس، قال: " خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله ﷺ أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سُقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة ". وله عن ابن عمر قال: " قدم رسول الله ﷺ مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال: من شاء أن يجعلها عمرةً إلا من كا ن معه الهدي. قالوا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 22 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.