Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 49

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

(١٣٢٣ ـ مجازر لذبح الهدي خارج منى)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على الأوراق المرفقة بخطابكم رقم ٢٥٥٣ وتاريخ ١٢/١١/١٣٨٦هـ المتعلقة بإنشاء وحدات ذبح لتنظيم النحر بمنى أيام الحج على الطريقة التي اقترحتها لجنة الحج العليا، وما عرضتم عنه عن مساحة منى، وسؤالكم عن جواز إنشاء وحدات الذبح في مداخل منى خارج حدودها إلى آخره.

لقد اطلعنا على ماذكرتم، كما اطلعنا على قرار اللجنة العليا وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٧ في ١١/٢/١٣٨٦هـ وبتأمل الجميع ظهر ما يلي:

(أولاً) : من ناحية الذبح خارج حدود منى، فهذا لا شك في جوازه، وقد صرح العلماء بذلك.

أما الأفضلية، فالأفضل أن يكون ذبح الدماء المتعلقة بالحج بمنى أما ما يتعلق بالعمرة، فالأفضل ذبحه بمكة. وكلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم وقلة الاضرار الناتجة عنه والإيذاء بفضلاته فهو أولى.

غير أن هناك نقطة لا يستهان بها، وهي أن إقامة هذه المباني خارج منى أمر لا ينبغي، ولا يسوغ شرعاً، لما يفضي إليه من استبدال الذبح الحقيقي بموضع آخر يتخذ مشعراً بدلاً منه، وهذا من الأحداث

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 49 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.