Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 50

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

بالمناسك والمشاعر بغير مسوغ شرعي، وقد قال النبي ﷺ " نحرتها هنا ومنى كلها منحر" فمنى هي المشعر الشرعي الذي ينزله الحجاج، ويقيمون فيها أيام منى، ويبيتون فيها تلك الليالي، ويذبحون فيه هديهم ونسكهم، فلا ينبغي أن يجعل لهم موضع يذبحون فيه هديهم غير المشعر ويلزمون بذلك إلزاماً.

فإن استدل مستدل بجواز الذبح بغير منى.

فالجواب: أن مسألة الجواز شيء، ومسألة إلزام الناس بالذبح خارج منى شيء آخر. وأخشى أن يكون هذا من التشريع الذي لم يأذن به الله. وأن يتطاول العهد فيظن الناس أنه لا يجوز الذبح إلا بهذا المكا ن. ومن المعلوم أن مقصد اللجنة تفادي الأضرار الناتجة عن الذبح بمنى، ولا ينكر وجود شيء مما أشارت إليه اللجنة، غير أن إتقان التنظيم، ورفع الفضلات أولاً بأول، والاهتمام بذلك مما يخفف ذلك أو يزيلها بالكلية.

(ثانياً) :

لوحظ في تشكيل اللجنة العليا أنه لا يوجد معهم طالب علم ملم بأحكام المناسك يمثل الجهة الشرعية. ونظراً لأن هذه أمور شرعية وتتعلق بالمناسك، ويطلع عليها الأجانب من طلبة العلم وغيرهم، فلا ينبغي أن تخلو مثل هذه اللجنة من عضو شرعي يبين للجنة النواحي الشرعية التي يتطرقها المشروع، لتكون قراراتهم مدعمة بالأدلة الشرعية سليمة من الأشياء التي تتعارض مع الشرع الحنيف.

والله الموفق. والسلام

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ٥٠ ـ ١ في ٥/١/١٣٨٧هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 50 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.