Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 60

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

الأولى: إذا كان الحاج بمزدلفة ليلة جمع فأفاض من أراد الإفاضة بعد نصف الليل فطاف قبل الرمي هل في ذلك بأس؟

والجواب: لا يظهر لنا في ذلك بأس " فما سئل ﷺ يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج " (١) .

(ص ـ ف ٤٢٦٤ في ١٦/١١/١٣٨٧هـ)

(١٣٣٢ ـ الخطب في الحج)

بعهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج، لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (تقرير)

(١٣٣٣ ـ اذا كان مريضاً ومسكنه في جدة فكيف يطاف به؟)

وأما مسكنه في جدة من الحجاج وكان مريضاً. فهذا يطاف به محمولاً، ويسعى به في سيارة ونحوها أو محمولاً إذا كان لا يستطيع الطواف والسعي ماشياً (٢) .

(ص ـ م في ١٢/١٢/١٣٧٦هـ)

(١٣٣٤ ـ حجت وحاضت قبل طواف الافاضة هل توكل؟)

" المسألة الثانية ": عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل، وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 60 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.