Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 61

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

والجواب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً، والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٣٧٩٥ ـ ١ في ١٩/١٢/١٣٨٨هـ)

(١٣٣٥ ـ يكفي طواف الافاضة عن طواف القدوم)

قوله ... الإمام واختار الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل ـ يطوفان للقدوم ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة.

لكن نعرف أن نص أحمد هذا قال الموفق في " الم غني " لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله ـ يعني من الأئمة والسلف ـ على هذا القول. فعرفنا ضعف هذا القول، وإن كا ن اختاره الأكثر. والصحيح ما اختاره الشيخ والموفق وابن رجب للعلة السابقة، ولأنه لم يقم عليه برهان شرعي، بل الذي في الأحاديث إنما هو طواف الإفاضة، فيكون القول الأول مرجوح بمرة، لا يلتفت إليه. (تقرير)

(١٣٣٦ ـ اذا حاضت قبله في مكة ومسكنها جدة بقيت في مكة)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه.

" السؤال الأول ": وهو إذا جاء النساء المانع (١) في الحج ومساكنهم في جدة فهل لهم ينصون جدة (٢) حتى يخلصون وينزلون منها

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 61 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.