Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 135

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

وعليه فتبلغ مديرية الحج بهذا لاعتماده، والتنبيه على موظفيها بموجبه، لأن كثيراً من الزوا ر الغرباء لا يفهمون حقيقة معنى الزيارة الشرعية، فلا يتعدى بهم المشروع الوارد في هذا الباب.

(ثانياً) نرى الموافقة على ما كتبه مدير الحج بالمدينة من منع من لا يحسن تلك المهنة حتى تثبت كفاءته وأهليته وإعطائه رخصة بذلك. على آخر ما ذكره.

(ثالثاً) لا تعطى هذه الرخصة لشخص إلا بعد اختباره واجتماع الشروط المطلوبة فيه من معرفته لما يقوله وما يفعله شرعاً، وسلامة العقيدة، واستقامة الأخلاق، وقلة الطمع، وغير ذلك.

(رابعاً) أن يزودوا بالتعليمات الشرعية، والأدعية المأثورة الواردة في هذا الباب، ويوصوا بالرفق بهؤلاء الغرباء، وتسهيل أمرهم في كل ما يلزم. وتكون هذه التعليمات علىنظر رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة.

(خامساً) يوضع مراقبة عليهم أثناء قيامهم بعمل الزيارة، ويكون المراقبون تحت توجيه وإشراف رئيس الدوائر الشرعية بالمدينة ويمنعون كل من يصدر منه قول أو فعل يخالف المشروع كرفع الصوت وكالدعاء بالأدعية المحرمة والمبتدعة والشركية ونحوها.

والسلام عليكم (ص ـ ف ١٠٦٦ في ١٩/٩/١٣٧٧هـ)

(١٣٧٤ ـ الطواف بالحجرة والتمسح بها ورفع الصوت عندها)

قوله: ويحرم الطواف بها.

الطواف شرك، لا يطاف إلا ببيت الله، والطواف يحجرته طواف به، فهو شرك أكبر.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 135 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.