Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 187

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب الهدي والأضحية
  3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  4. الحسبة

استأذنوه في غسلها فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين: الكسر، وعدمه حيث أن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.

وعليه فما دام ولاة الأمر رأوا أن المصلحة العامة تقتضي بيع هذه الأواني وإدخالها بيت المال. فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون متولي إراقة تلك المسكرات وإتلافها جهة شرعية. والسلام عليكم.

رئيس القضاة (ص ـ ف ١٥٩٣ في ٢٣/٨/١٣٨٢هـ)

(١٤٤٩ ـ إذا وجدت المخدرات اتخذت الاجراءات لحفظها، ثم اتلافها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إشارة إلى المكاتبة الواردة منكم برقم ١٠١٩ في ١٤/٦/١٣٨٠ هـ بشأن المخدرات المضبوطة مع محمد إسحاق كردي ورفيقه، وطلب إدارة جمرك المدينة توديع ذلك إليها لتتولى إتلافها بحضور الهيئة.

ونفيدكم بأنه لا مانع من توديعه للجمرك بعد إجراء الآتي:

١ ـ إحصاء قطع تلك المخدرات عداً ووزناً، وينظم المحضر اللازم بذلك، على أن يشترك في هذه العملية عضو من هيئة الأمر بالمعروف.

٢ ـ توديعه بعد ذلك إلى إدارة الجمرك رسمياً.

٣ ـ ضرورة حضور الهيئة التي تولت إحصاءه وختمه وقت الإتلاف، للتأكد من سلامة الختم، وعمل محضر بذلك بطريقة الإتلاف ورفعه إلينا.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 187 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.