Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 188

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب الهدي والأضحية
  3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  4. الحسبة

٤ ـ ونعيد إليكم المعاملة المشار إليها لإحالتها لمحكمة المدينة المنورة لإكمال اللازم حسبما جاء أعلاه. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٠٨٩٩ ـ ٣ في ٢٦/٦/١٣٨٠هـ)

(١٤٥٠ ـ تفصيل في الإتلاف)

الآلات في الانكار تكسر كما في قصة الأيتام.

أما في غير بابه فإذا نقضت وصارت لا تصلح جاز.

وإذا كان مجهولاً لم تكسر الآنية، كما في قصة إكفاء القدور.

(تقرير)

(١٤٥١ ـ س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون.

ج: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر.

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. (تقرير)

ما الذي سلط الأعداء على المسلمين؟

إذا كان نفس الشيء الذي نقمه الرسول هو المقدم عندهم واستغنوا باسم الإسلام وصلاة ونحو ذلك.

إن في القرآن والسنة والشفاء والبيان.

شيء واضح بينه القرآن ووضحه في عدة مواضع أن المشركين

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 188 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.