Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 199

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد

يفيد أنهم يقاتلون لأجل شركهم، فإن الإسم إذا كان بصيغة الوصف دل على اعتبار الوصف كقولك: أعط الفقير درهماً. " قاتلوا من كفر بالله" (١) .

هذا من البرهان على أن الكفرة يقاتلون لأجل كفرهم. والرسول أفهم الخلق، فلو كا نوا لا يقاتلون إلا لأجل دفع شرهم لقال: إن قاتلوكم.

والله سبحانه لم يأمره أولاً بالجهاد، ثم أمر بذلك بعد.

" أغزوا في سبيل الله" (٢)

" جاهدوا المشركين بقلوبكم وأيديكم، وألسنتكم" (٣) في هذا الجهاد بأمرين، أو بثلاثة أمور عندما يكون بإمكانه، فإن الحديث يدل على أنهم يجاهدون بها كلها إذا أمكن، وتقدم أن ذلك فرض كفاية.

الحجة والبيان هذه حصة أهل العلم: كشف الشبهات، والذب بالقلم واللسان عن الدين، ومما يدل على ذلك قول النبي ﷺ لحسان: " أهجهم ... " (٤) فالهجاء عندما يحتاج إليه، وبيان الحق عندما يوجد شبهة: كله جهاد.

ولا تجد في كتب أهل الدعوة (٥) ما يدل على أنهم يقاتلون لدفع شرهم، بل لو سألت صاحب فطرة لأنبأك أنهم يقاتلون لكفرهم،

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 199 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.